السيد محمد صادق الروحاني
465
منهاج الصالحين ( ط . ج )
العصر ( « 1 » ) ( عج ) وآبائه الطاهرين . م 2797 : إذا وقف على أولاده فيعم أولاد أولاده وأولادهم وان سفلوا . م 2798 : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء ، فهو وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك ( « 2 » ) ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء . م 2799 : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي فلا يجوز ان يؤجروها ويقتسموا الأجرة ، بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا وإن تشاحوا ( « 3 » ) في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة ( « 4 » ) وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا ( 3 ) فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة ( « 5 » ) والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته . م 2800 : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث .
--> ( 1 ) الإمام محمد بن الحسن المهدى المنتظر وآبائه الأحد عشر . ( 2 ) فيكون وقفا على أولاده وأولادهم على نحو الشركة فيما بينهم . ( 3 ) أي اختلفوا فيما بينهم . ( 4 ) مر بيان معنى القرعة وكيفيتها في هامش المسألة 2172 . ( 5 ) تعنى قسمة المنافع على التعاقب والتناوب ، كأن يكون لجماعة دار مشتركة بينهم بالسوية وأرادوا تقسيم منفعتها بالمهايأة ، فيسكن كل واحد منهم مدة معينة مداورة بينهم .